نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 177
إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود . 67 - باب كراهة ركوب البحر للتجارة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله . 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة يعزر " يغرر " الرجل بدينه ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد مثله . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال : إن أبي كان يقول : إنه يضر بدينك ، هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم . وباسناده عن الحسن ابن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى نحوه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا
تقدم ما يدل على الجواز في أبواب متعددة ههنا وفى أبواب النيابة من الحج ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 2 - من الإجارة وذيله . باب 67 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 116 ، الفروع : ج 2 ص 402 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 116 ، الفروع : ج 2 ص 403 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 116 و 114 فيه : ( معلى بن أبي عثمان ) . متن الحديث فيه هكذا : ( قال سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر ، قال : يكره ركوب البحر للتجارة ، ان أبى كان يقول . انك تضر بصلاتك ، هو ذا الناس يجدون ( يصيبون خ ل ) أرزاقهم ومعائشهم ) الفروع : ج 1 ص 403 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 177