نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 175
65 - باب ان الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يأكل ربحه ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في المضاربة .
66 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه وان الأجيران يعمل لغير من استأجره باذنه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
65 - باب ان الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يأكل ربحه ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطي ، عن أبي الصباح مولى بسام ، عن صابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ، ثم إنه بعد خرج منه ، قال : يرد عليها ما أخذ منها وإن كان له فضل فله . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إنشاء الله . 66 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن للأجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق ، قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره . ورواه الصدوق مرسلا .
باب 5 6 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 114 ، الفروع : ج 1 ص 418 فيه : مولى آل سام ( بسام خ ل ) عن جابر . يأتي ما يدل عليه في ب 9 من المضاربة . باب 66 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 352 : الفقيه : أورده عن الكافي في 1 / 2 من الإجارة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 175