نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 169
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ، فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال : يعلم أنه يجعله خمرا حراما . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله . 4 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . ( 22400 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه . 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 106 ( ط 2 ) . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 105 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 105 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 155 ، صا : ج 3 ص 105 فيهما : فيجعله حراما . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 395 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 395 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 169