نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 156
50 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصدقة .
51 - باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال وان لم يكن له مكسب الا من الولاية الا ان يعلم بعينه حراما وحكم وكيل الوقف المستحل له فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز الحج من الجوايز وجواز الاقتصاص من ماله بقدر ما في ذمته من الدين واستحباب ترك قبول الجائزة أو التصدق بها
50 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه 1 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " انها نزلت في أقوام لهم أموال من ربا الجاهلية وكانوا يتصدقون منها فنهاهم الله عن ذلك ، وأمر بالصدقة من الحلال الطيب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصدقة . 51 - باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه ، وانه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا " الحظ " وعليه الوزر . ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن أبي المعزا
باب 50 - فيه حديث : ( 1 ) مجمع البيان : ج 2 ص 380 فيه : من الطيب الحلال . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 46 منن الصدقة ، وفى ب 4 ، ههنا وذيله و ب 49 . باب 51 - فيه 16 حديثا وفى الفهرست 15 : ( 1 ) يب : ج 2 ص 102 ، الفقيه : ج 2 ص 58 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 102 ، الفقيه : ج 2 ص 58 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 156