نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 126
النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر قال : سألت أبا عبد الله ، عليه السلام عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه " فيها خ ل " الخمر ، قال : حرام اجره . محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن علي بن إبراهيم ، أقول : حمل الشيخ الأول على من يعلم أنه يباع فيه الخمر والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا وتقدم ما يدل على المقصود عموما 40 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن مسكين " سكن خ " عن عبد الله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثمن العذرة من السحت . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : اني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 393 ، يب : ج 2 ص 111 و 154 ، صا : ج 3 ص 55 راجع 1 / 2 . باب 40 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 112 ، صا : ج 3 ص 56 فيه : علي بن سكن . ( 2 ) يب : ج 2 ص 112 ، صا : ج 3 ص 56 ، في التهذيب : مسمع بن أبي مسمع ( مسمع عن أبي مسمع خ ) ( 3 ) يب : ج 2 ص 112 ، صا : ج 3 ص 56 : الفروع : ج 1 ص 393 . راجع ج 1 : ب 8 و 9 من النجاسات وذيلهما وههنا : 1 / 2 و ج 8 ، 8 / 5 من الأطعمة المحرمة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 126