responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 121


وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر .
12 - وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الميسر قال : التفل من كل شئ ، قال : الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره .
13 - وعن هشام ، عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له : روى عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون 14 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال : ذلك القمار أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
36 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها الا أن يعلم اذن أربابه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح المقاهرة ولا النهبة .
2 - وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام


( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 341 فيه : والثقل . ( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 341 فيه : لا يعقلون . ( 14 ) فقه الرضا : ص 77 . تقدم ما يدل على ذلك في 33 و 36 / 46 و 13 / 49 من جهاد النفس ، وفى 6 و 8 / 41 من الامر بالمعروف ، وفى 1 / 2 ههنا . راجع ب 102 وذيله . باب 36 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 362 ، أورده أيضا في 5 / 35 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 362 ، يب : ج 2 ص 111 فيه : ( عن النبات والسكر النثار من المسكر خ من السكر خ ) صا : ج 3 ص 66 ( ط 2 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 264 ( طبعة الآخوندي ) فيه : ( سألته عن النثر للسكر في الأعراس أو غيره ، أيصلح اكله ؟ ) الفقيه : ج 2 ص 52 ( باب المعائش ) قرب الإسناد : ص 116 فيه : سألته عن النثار في الأعراس السكر .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست