نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 117
المصحف بالاجر ؟ قال : لا بأس . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته وذكر مثله وكذا الذي قبله . 32 - باب انه يكره ان يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختما بالذهب وتحليته بالذهب والفضة . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ، فقال : لا يصلح فقال : إنه معيشتي فقال : إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا . 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة ، ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن محمد بن الوراق مثله . 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله العزيز بالبزاق أو يكتب به . أقول : وتقدم ما يدل على جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة في الملابس .
باب 2 3 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 110 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 110 ، الأصول : ص 606 ( باب النوادر من كتاب فضل القرآن ) . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 194 ، أورده أيضا في ج 2 في 2 / 40 من قراءة القرآن . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 2 في ب 64 من الملابس . راجع 22 / 49 من جهاد النفس و 1 / 2 ههنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 117