نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 113
قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله ورواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين . أقول : حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى ويأتي . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعلم لا يعلم بالاجر ، ويقبل الهدية إذا أهدى إليه . 6 - وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرء إلا بأجر مشروط . ( 22230 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرء إلا على أجر مشروط . 8 - قال : وقال علي عليه السلام : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان وفي القراءة ويأتي ما يدل عليه . 30 - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن المنبه
( 5 ) يب : ج 2 ص 110 ، صا : ج 2 ص 66 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 112 . ( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 56 . ( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 59 راجع 1 / 2 ههنا و ج 7 : ب 2 من المهور وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 ههنا . باب 30 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 113 ، صا : ج 3 ص 65 ذكره إلى قوله : سمعت . الفقيه : ج 2 ص 58 ، أورده أيضا في ج 2 في 2 / 38 من الاذان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 113