responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 113


قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله ورواه الصدوق باسناده عن الحكم بن مسكين . أقول :
حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى ويأتي .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعلم لا يعلم بالاجر ، ويقبل الهدية إذا أهدى إليه .
6 - وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرء إلا بأجر مشروط .
( 22230 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرء إلا على أجر مشروط .
8 - قال : وقال علي عليه السلام : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان وفي القراءة ويأتي ما يدل عليه .
30 - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن المنبه


( 5 ) يب : ج 2 ص 110 ، صا : ج 2 ص 66 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 112 . ( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 56 . ( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 59 راجع 1 / 2 ههنا و ج 7 : ب 2 من المهور وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 ههنا . باب 30 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 113 ، صا : ج 3 ص 65 ذكره إلى قوله : سمعت . الفقيه : ج 2 ص 58 ، أورده أيضا في ج 2 في 2 / 38 من الاذان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست