responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 97


2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول الله عز وجل : " قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله " فقال : لم يجئ تأويل هذه الآية بعد ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله خص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن يقتلون حتى يوحد الله ، وحتى لا يكون شرك .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي قال :
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس ، فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له جاماست .
4 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجزية ، فقال : إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب .
5 - محمد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست كان يقع في اثنى عشر ألف جلد ثور فحرقوه .
6 - وبإسناده عن أبي الورد " الدرداء خ ل " أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدي عنه . وبإسناده عن الحسن بن


( 2 ) الروضة : ص 201 فيه : ( وقاتلوهم ) وفيه : ( الدين كله لله ) وهو الصحيح ، وفيه : ( لكنهم يقتلون ) . ( 3 ) يب : ج 2 ص 57 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 56 . ( 5 ) الفقيه : ج 1 ص 17 باب الجزية . ( 6 ) الفقيه : ج 1 ص 17 فيه : ( سأل أبو الدرداء ) و ج 2 ص 51 فيه : عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم إنما هو مالكه ( ماله خ ل ) يفتديه ( يفديه خ ل ) إذا اخذ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست