responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 63


فيقال : قتله الصعاليك ، فسكت فلم يقل لي : نعم ولا لا . أقول : سبب السكوت التقية ، فيدل على الإباحة لأنه لا تقية في النهى لو أراده .
13 - محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطاه كمن طلب الباطل فأدركه يعنى معاوية وأصحابه .
27 - باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل : قال : إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له ان يولى وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة .


( 13 ) نهج البلاغة : القسم الأول : ص 117 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 24 و 25 هنا راجع 6 و 7 / 2 مما يجب فيه الخمس . باب 27 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب : ج 2 ص 56 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 346 والحديث طويل في احتجاج الصادق ( عليه السلام ) على الصوفية .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست