responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 53


* ( 20008 ) * 23 - باب حكم الأسارى في القتل ومن عجز منهم عن المشي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن نريد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبى يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار إنشاء ضرب عنقه ، وإنشاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت ، وهو قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " الآية ألا ترى أن المخير " أنه التخيير " الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر " الكل " وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل " أو ينفوا من الأرض " قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب ، فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إنشاء من عليهم فأرسلهم ، وإنشاء فاداهم أنفسهم ، وإنشاء استعبدهم فصاروا عبيدا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه .
2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم


باب 23 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب ج 2 ص 48 فيه : لم تضجر أهلها . ( 2 ) يب : ج 2 ص 51 ، الفروع : ج 1 ص 337 ، علل الشرائع : ص 189 في الكافي : ( عن القاسم بن محمد المنقري عن عيسى بن يونس الأوزاعي ) أورد صدره في 2 / 45 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست