نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 51
إلا على عدل وسواء . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه . 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن حبة العرني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برئ ، وإن كان المقتول في النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص في أحاديث المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . 21 - باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث وعبد الله بن حماد الأنصاري ، عن يحيى
( 6 ) يب : ج 2 ص 57 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 4 / 1 من الأنفال ، وعلى الثاني في ج 3 في 1 / 7 من صلاة الاستسقاء وهنا في ب 15 . ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 31 من القصاص في النفس . باب 21 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الأصول : ص 465 ( باب المكر والغدر ) فيه : يغزو معهم . ( 2 ) الأصول : ص 465 فيه : عن عبد الله بن حماد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 51