نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 49
19 - باب ان نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال فيه حديث .
20 - باب جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وان كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبدا وكذا من دخل بشبهة الأمان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في القصاص .
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد . 19 - باب ان نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال . 20 - باب جواز اعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطى له من أدنى المسلمين ولو عبدا وكذا من دخل بشبهة الأمان 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به . 2 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
باب 19 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 88 . باب 20 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، يب : ج 2 ص 47 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، قرب الإسناد : ص 65 فيه : ( أجاز أمان عبد لأهل حصن وقال ) يب : ج 2 ص 47 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 49