responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 363


الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " توبوا إلى الله توبة نصوحا " قال : هو صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة .
2 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلى ركعتين .
3 - الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : قال عليه السلام ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله الا غفر له وكان حقا على الله ان يقبله لأنه سبحانه قال : ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الغسل للتوبة في الطهارة .
89 - باب جواز تجديد التوبة وصحتها مع الاتيان بشرايطها وان تكرر نقضها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة ، اما والله انها ليست الا لأهل الايمان ، قلت : فان عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة ، قال : يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله توبته ؟ ! قلت : فإنه فعل ذلك مرارا يذنب ثم يتوب ويستغفر ، فقال : كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن


( 2 ) نهج البلاغة : القسم الثاني : ص 217 . ( 3 ) ارشاد الديلمي : ص تقدم ما يدل على الغسل في ج 1 في ب 18 من الأغسال المسنونة . باب 89 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الأصول : ص 502 و 503 ( باب التوبة ) . ( 2 ) الأصول : ص 502 و 503 ( باب التوبة ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست