responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 35


9 - وبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد .
10 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه ، فهو شهيد ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ( عليه السلام ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم ، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنيمه من الذي هو فيها يخرجه ويجئ بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى


( 9 ) الخصال : ج 2 ص 153 ذيله : ( ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار النقرة الا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك واستعمال التقية في دار التقية واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه ) والحديث طويل وأخرجنا مثل ذلك في العيون في 24 / 1 وأوردنا اسناد الحديث في 29 / 2 من أقسام الحج . ( 10 ) تحف العقول ص 102 و 419 ط 2 . تقدم ما يدل على ذلك في 17 / 42 و 2 / 42 من وجوب الحج ، وفي 24 / 1 ههنا راجع 1 / 5 و ب 6 و 9 و 2 / 10 و ب 13 / 31 . باب 13 - فيه 17 حديثا : ( 1 ) الروضة : ص 264 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست