نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 19
الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا . 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه عن محمد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله عز وجل " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " قال : الديلم . 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عليهما السلام قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا 6 - باب حكم المرابطة في سبيل الله ، ومن أخذ شيئا ليرابط به وتحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الاسلام . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوما ، فإذا كان ذلك فهو جهاد . 2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن عليه السلام رجل
( 4 ) يب : ج 2 ص 56 . ( 5 ) الخصال : ج 1 ص 32 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 1 و 2 من مقدمة العبارات . باب 6 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 42 . فيه : عمن رواه عن حريز . وفيه : فإذا جاوز ذلك فهو جهاد . ( 2 ) يب : ج 2 ص 42 ، فيه : ( قلت : مثل قزوين ) علل الشرائع : ص 201 فيه : ( يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له ) وفيه : ( يعطى السيف والفرس في السبيل ) وترك فيه قوله : ( هو جاهل بالسبيل ) وفيه : ( قد شخص الرجل ) وفيه : ( لم ينبغ لهم أن يبايعوهم ) الفروع : ج 1 ص 332 و 333 فيه وفي العلل : ( ففي مثل قزوين ) وترك فيهما النسخة ، وفيهما : ( الا أن يخاف على ذراري المسلمين . ( إلى أن قال : ) فيكون قتاله لنفسه ، وليس للسلطان قال : قلت : فان جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الاسلام لا عن هؤلاء ، لان في دروس الاسلام دروس دين محمد صلى الله عليه وآله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 11 صفحه : 19