responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 114


وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فان الله قال " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا " ألما خ " لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم .
2 - قال : وقال ابن مسلم : قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للامام أكثر من الجزية إنشاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شئ ، وإنشاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله إلى قوله : فيسلم ، وروى باقيه بإسناده عن محمد بن مسلم ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، ورواهما المفيد في ( المقنعة ) كما رواهما الصدوق ، ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن عمرو ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله .
3 - وبالاسناد عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن اخذ من رؤوسهم


( 2 ) الفروع : ج 1 ص 161 ، الفقيه : ج 1 ص 16 ، المقنعة : ص 44 فيه : ( روى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من ارض الجزية وما يأخذون من الدهاقين ) وفيه : ( فقال : عليهم ما أجازوه على أنفسهم ، وليس للامام أكثر من الجزية ان شاء وضعها على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وان وضعها على أموالهم فليس على رؤوسهم شئ ) ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( فان اخذ من رؤوسهم ) يب : ج 1 ص 382 ، صا : ج 2 ص 53 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 11  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست