نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 82
بكونها عوامل ولا معلوفة ، ويحتمل الحمل على التقية . 8 = باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ " إلى أن قال : " وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى نحوه . ( 11665 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يزكي من الإبل والبقر والغنم ، إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن . 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله قد فرض عليكم الزكاة إلى أن قال : ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول الحديث . ورواه الكليني كما
الباب 8 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 360 - صا ج 2 ص 24 - الفروع ج 1 ص 151 في الكافي : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فذا حال اه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ص 354 نحوه . ( 2 ) يب ج 1 ص 360 صا ج 2 ص 23 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة ، تقدم صدر الحديث بتمامه عنه وعن الكافي في 1 / 8 مما تجب فيه الزكاة وذيله في 1 / 1 هناك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 82