responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 75


ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الإبل على أسنابها ؟ وليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
7 - ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ( إلى أن قال ) فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنه لبون ، ثم قال : إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، ثم قال : فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة : ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم قال : إذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث مثله أقول : حمله الشيخ على التقية لأنه موافق لمذهب العامة ، قال وقد صرح بذلك عبد الرحمان بن الحجاج في حديثه في قوله : هذا فرق بيننا وبين الناس ، قال : ويحتمل أن يكون أراد فإذا بلغت خمسا وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض ، قال : ولو صرح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الأخبار المفصلة ، وكذا يقدر في بقية الحديث هذا ملخص كلامه . ويمكن الحمل على الاستحباب ، وحمله السيد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز اخراج القيمة ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه ، واعلم أن


( 7 ) الفروع ج 1 ص 150 - يب ج 1 ص 354 - صا ج 2 ص 20 - معاني الأخبار ص 93 يأتي ذيله 1 / 7 وبعده في 1 / 3 تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 مما يجب فيه الزكاة ، ويأتي ما يدل على جملة من أحكامها في الأبواب الآتية ، راجع ب 5 من زكاة الذهب . قال الكليني في الفروع ج 1 ص 150 والصدوق في الفقيه ص 8 من الزكاة وفى المعاني ص 94 : أسنان

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست