نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 72
2 = باب تقدير النصب في الإبل وما يجب في كل نصاب منها وجملة من أحكامها 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرا ففيها ( فإذا بلغت عشرا ففيها ) شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخا ض فابن لبون ذكر ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحده ففيها حقة ، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين ، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومأة ، فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون 2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألنه عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فان ( فإذا ) زادت واحدة ففيها ابنه مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها
الباب 2 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8 من الزكاة ، تقدم أيضا في 1 / 1 وأخرج ذيله في 1 / 13 . ( 2 ) يب ج 1 ص 353 - صا ج 2 ص 19 فيهما : ففي كل خمسين حقه . ويأتي ذيله في 3 / 10
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 72