responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 71


أبواب زكاة الأنعام .
1 = باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب وانه لا يضم أحدها إلى الاخر ( 11640 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ الحديث .
2 - وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كن أربع أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال : لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله عن زرارة . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا .


أبواب زكاة الأنعام - فيه 14 بابا : باب 1 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 8 من الزكاة ، يأتي تمامه في 1 / 2 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 7 - يب ج 1 ص 374 - صا ج 2 ص 38 في الاستبصار في الطريق الثاني " لأنها ليس شئ منهن تم نصابه فليس تجب فيه الزكاة " أورد صدره في 14 / 1 من زكاة الذهب وقطعة منه في 1 / 5 هناك ، وذيله : في 1 / 2 من زكاة الغلات . تقدم ما يدل عليه في ب 10 مما تجب فيه الزكاة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4 . و 6 . و 11 هنا وفى ب 5 من زكاة الذهب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست