نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 70
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ، ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 10 = باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه ، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده . أقول : ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما ، ويأتي ما يدل على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 . الباب 10 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 147 . تقدم ما يدل عليه في ب 7 بل جميع أحاديث وجوب الزكاة تدل عليه عموما .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 70