نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 56
ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة . 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن ( أبي الحسن ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة . 10 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن ( عن ) أبي شعبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمل به . 11 - وعنه ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس . أقول حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع فان الوجوب مخصوص بالغلات الأربع ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة ، ولرواية أبي المحسن السابقة وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي . 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
( 9 ) يب ج 1 ص 355 فيه : أحمد بن أبي شعبة ، عن أبيه . ( 10 ) يب ج 1 ص 355 فيه : أحمد بن أبي شعبة ، عن أبيه . ( 11 ) يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 31 . ( 12 ) قرب الإسناد ص 16 يأتي ذيله في 8 / 9 من زكاة الذهب . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من المقدمات ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 56