responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 54


أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 1 = باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم .
2 - وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس ابن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام نحوه . أقول : يأتي وجهه .
( 11580 ) - 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس على مال اليتيم ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس .


أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه . فيه 10 أبواب : الباب 1 - فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 355 قوله : فأنت له ضامن لعل المراد ضمان أصل المال . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 153 - يب ج 1 ص 356 - صا ج 2 ص 31 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 153 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست