نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 47
يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان الذان قبله . 5 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال : ما كان من تجارة في يدك ففضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر . 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، قال : ليس عليه زكاه حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة . 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث " قال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته . 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، قال يونس تفسيره أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة . ( 11555 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد
( 5 ) الفروع ج 1 ص 149 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 149 فيه : أو أكثر . وفيه : بما حبسه . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 149 أورد صدره في 3 / 15 . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 149 . ( 9 ) يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 11 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 47