responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 46


1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال :
إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها .
2 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : السنتين والسنين إن كنت تربح منه أو يجئ منه رأس ماله فعليك زكاته وقال في آخره فزكه للسنة التي يخرج فيها . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله إلا أنه قال للسنة التي تتجر فيها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال :
إذا حال عليه الحول فليزكها .
( 11550 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى به هل عليه زكاة أو حتى


( 1 ) الفروع ج 1 ص 149 - يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 10 ( 2 ) قرب الإسناد ص 59 - المقنعة ص 40 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 149 فيه : وكسد عليه - يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 100 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 149 فيه : ليلتمس الفضل - يب ج 1 ص 368 - صا ج 2 ص 10

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست