نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 44
ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( أ ) وأبي عبد الله عليهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا . 4 - وبالاسناد عن حريز ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه . ( 11540 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيهما ؟ فقال عليه السلام : أما الرطبة فليس عليك فيها شئ الحديث . 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا . 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة الا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة 8 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأشنان فيه زكاة ؟ فقال : لا . 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كل شئ لا يكون له
( 3 ) الفروع ج 1 ص 144 فيه : من الثمار . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 143 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 6 و 7 / 9 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 144 تقدم تمامه في 3 / 9 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 144 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 144 . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 144 . ( 9 ) يب ج 1 ص 367
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 44