نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 352
9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم فيه حديثان
10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
9 = باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء ، ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحسن ابن محبوب مثله . 2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق عليه السلام قال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس . 10 = باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال ، يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله عز وجل قد رضي من
الباب 9 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 384 و 389 - الفقيه ج 1 ص 14 - المعتبر ص 293 . ( 2 ) المقنعة ص 46 . الباب 10 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 384 و 389
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 352