responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 342


تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب .
15 - العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال : سألت أحدهما عن الخمس ، فقال : ليس الخمس إلا في الغنائم .
أقول : تقدم وجهه ويأتي ما يدل على ذلك .
3 = باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج نحوه .
( 12565 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن


( 15 ) تفسير العياشي : مخطوط . يأتي ما يدل على ذلك في 6 و 7 / 3 وفى 5 / 8 هنا ، وفى ب 1 من قسمة الخمس وفى ب 1 من الأنفال ، ويأتي ما يدل على حكم مال الناصب في ج 6 في 2 / 26 وعلى حكم الغنائم في ب 41 من جهاد العدو وذيله . الباب 3 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 383 - الأصول ص 304 باب الفئ ، والأنفال . ( 2 ) يب ج 1 ص 383 - الفقيه ج 1 ص 13 - الأصول ص 305 أورده أيضا في 1 / 5 وصدره في 1 / 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست