responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 304


يد الله قبل يد العبد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
30 - باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض واستحباب الزيادة في قضاء الدين .
( 12425 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل عند أحد سلف ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر ، قال : فأعطاه ، قال : ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متقاضيا له ، فقال : يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه فقال :
يكون إن شاء الله ، ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إن شاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول يكون إن شاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : هل من رجل عنده سلف ؟ قال : فقام رجل فقال : عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
وكم عندك ؟ قال : ما شئت ، قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الأنصاري إنما لي أربعة يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وأربعة أيضا .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .


تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 7 . باب 30 - فيه حديثان : ( 1 ) قرب الإسناد ص 44 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 146 أخرجه أيضا في 1 و 3 / 1 . يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 11 من فعل المعروف و ب 6 من الدين والقرض وذيلهما . " ج 19 "

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست