responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 29


الزكاة ، قال فقلت : قوله عز وجل : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن مثنى ، عن أبي بصير ( في حديث ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أترون إنما في المال ( مال ) الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
5 - وعن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه ، ويحمل به الكل عن قومه .
6 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمان بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمان الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين عليه السلام فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل : ( في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) ما هذا الحق المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين عليه السلام الحق المعلوم الشئ يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقل على قدر ما يملك ، فقال له الرجل :
فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحما ، ويقوي به ضعيفا ، ويحمل به كلا ، أو يصل به


( 4 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - المقنعة ص 43 أخرجه بتمامه في 1 / 16 من المستحقين للزكاة . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 140 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 140 فيه ، يخرجه الرجل من ماله . وفي نسخة : ويقري به ضيفا بدل يقوى به ضعيفا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست