نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 288
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله ( كتب إليه يسأله عن الزكاة والصدقة ) هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الزكاة والصدقة إلا أصحابك . ( 12365 ) 2 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر ابن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ، فقال : لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب . 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ قال : نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله عز وجل يقول : " وقولوا للناس حسنا " ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال : اعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، فقال : اعط دون الدرهم ؟ قلت أكثر ما يعطى ؟ قال : أربعة دوانيق . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه وكذا الذي قبله . 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ، فقال : تصدق على الصبيان والنساء والزمناء والضعفاء والشيوخ وكان ينهى عن أولئك المجانين ( الجمانين ) يعني أصحاب الشعور .
( 1 ) يب ج 1 ص 364 أخرجهما أيضا في 4 و 5 / 5 من المستحقين للزكاة . ( 2 ) يب ج 1 ص 364 أخرجهما أيضا في 4 و 5 / 5 من المستحقين للزكاة . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 165 - يب ج 1 ص 379 - المقنعة ص 43 راجع الأخير . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 165 - يب ج 1 ص 379 - الفقيه ج 1 ص 22 - المقنعة ص 43 راجع الأخير . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 165 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 288