نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 27
7 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الرحمان العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقول إبليس : ما أعياني في ابن آدم فلن يعنيني منه واحدة من ثلاث : أخذ ماله من غير حله ، أو منعه من حقه ، أو وضعه في غير وجهه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 7 = باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من أحكامها 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عامر بن جذاعة قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له : يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إلى غلة تدرك ؟ فقال الرجل : لا والله ، قال : فإلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله ، قال فإلى عقدة تباع ؟ فقال : لا والله ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له : اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما إن التبذير من الاسراف ، قال الله عز وجل : ولا تبذر تبذيرا . وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك . ( 11490 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ( محمد ) بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في حديث ) : ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال عز وجل ( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل ) فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله
( 7 ) الخصال ج 1 ص 65 . تقدم ما يدل عليه في الأبواب المتقدمة . راجع ب 7 . الباب 7 - فيه 7 1 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 141 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 140 تقدم صدره في 2 / 4 وقطعة في 10 / 1
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 27