نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 254
18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا فيه حديث وإشارة إلى ما مر
19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم فيه حديث
جعفر ، ورواه علي بن جعفر في كتابه . قال الصدوق : هذا على الانكار لا على الاخبار يريد كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي شهادته جايزة كما أن الفطرة عليه واجبة . أقول : ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقية لما يأتي . 18 = باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة والا فلا . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن محمد بن نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت : عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة ، قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصة ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 19 = باب جواز اخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ، وجواز أمرهم باخراجها عنه وهو غائب عنهم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 قوله : يحتمل حمل نفى الشهادة على التقية لما يأتي أي في ج 9 في ب 23 من الشهادات . الباب 18 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 65 " باب الفطرة " . راجع 1 / 17 مما تجب عليه الزكاة وهنا ب 5 . الباب 19 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 445 " زيادات الصوم " .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 254