نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 244
6 - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لأن أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا وكذا الذي قبله . 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا من تبر ( بر ) . 8 - وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السلام أنه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، وأيوب بن نوح ، ومحمد بن عبد الجبار ، ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم . ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب مثله . ( 12215 ) 9 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق عليه السلام عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة ، فقال : أما أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 6 ) يب ج 1 ص 372 - المقنعة ص 40 راجعه . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 64 باب الفطرة . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 64 - علل الشرايع ص 136 - الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 372 أخرج ذيله أيضا عن الفقيه وتفسير العياشي في 1 / 1 ، وفى اسناد العلل وهم : والصحيح : محمد بن الحسن ، عن الصفار ، ومحمد بن الحسن هو ابن الوليد . ( 9 ) المقنعة ص 41 . قلت : لعله أشار بما تقدم إلى بعض روايات الباب الذي تقدم في غيره .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 244