نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 237
الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن الحسن ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم . أقول : هذا محمول على الاستحباب لأن من لا يمكنه الفطرة لا تجب عليه فيجزيه أقل من صاع . ( 12185 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمرو ، عن الحسين ابن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني إن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه ( في حديث ) : الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مأة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما . 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني . قال الشيخ : هذا إما مخصوص باللبن والأقط بدلالة الحديث السابق أو تصحيف من الراوي وأصله أربعة . أمداد فتصحف بالأرطال . أقول : يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقل من صاع . 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال : أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال : هذا مد النبي صلى الله عليه وآله ، فعيرناه
( 4 ) يب ج 1 ص 371 - صا ج 2 ص 44 يأتي صدره في 2 / 8 . ( 5 ) يب ج 1 ص 372 - صا ج 2 ص 49 . ( 6 ) معاني الأخبار ص 73 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 237