نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 224
( 12130 ) 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة . 8 - قال : وقال ابن عمار : إن أبا عبد الله عليه السلام قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة . 9 - وبالاسناد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له . 10 - وعنه ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه . وبإسناده عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له وذكر مثله وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة . وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله . وكذا الذي قبله أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغني بعد قبول زكاة المال . 11 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على
( 7 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 40 . ( 8 ) يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 41 . ( 9 ) يب ج 1 ص 369 و 373 - صا ج 2 ص 41 يأتي صدر الحديث أيضا في 4 / 14 . ( 10 ) يب ج 1 ص 369 و 373 - صا ج 1 ص 41 - المقنعة ص 40 ( 11 ) المقنعة ص 40 راجعه . " ج 4 1 "
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 224