نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 219
58 = باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيى من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن ( 12210 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة ، فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك زمام واستحياء وانقباض فنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال : لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، وإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه الحديث . أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإخفاء . 3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال : يأتوني إلى المنزل فأعطيهم ، فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين ، فإياك إياك
الباب 58 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 160 - المقنعة ص 43 - الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة - يب ج 1 ص 378 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 160 ذيله : وما ينبغي . إلى آخر ما تقدم في 1 / 57
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 219