نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 216
( أبي عبد الله ) في قوله عز وجل : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء " قال : يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل . 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله . 5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام في قوله تعالى : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " قال : نزلت في الفريضة " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال : ذلك في النافلة . ( 12100 ) 6 قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام صدقة السر تطفي غضب الرب . 7 - قال : وقال عليه السلام : صدقة الليل تطفي غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر وتنمي المال . 8 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام قال : الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل . 9 - العياشي في " تفسيره " عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال : ليس ذلك الزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر . 10 - وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " الذين ينفقون
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 2 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 140 أخرجه عنهما وعن العلل في 3 / 1 مما تجب فيه الزكاة . ( 5 ) المقنعة ص 43 . ( 6 ) المقنعة ص 43 . ( 7 ) المقنعة ص 43 . ( 8 ) مجمع البيان ج ص 384 . ( 9 ) تفسير العياشي : مخطوط . ( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 216