نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 199
4 - وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها . ( 12040 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ، قال : ليس عليه شئ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث عبيد بن زرارة . 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ، جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق ، فقال : قد أجزأته عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 40 = باب ان من دفع إليه مال يفرقه ( ليفرقه ) في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعطي
( 4 ) الفروع ج 1 ص 156 الظاهر أن الحديث معلق على ما قبله وهو علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 157 - يب ج 1 ص 362 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 157 الحديث مختصر وتمامه : وهيب بن حفص قال : كنا مع أبي بصير فاتاه عمرو بن الياس فقال له : يا أبا محمد ان أخي بحلب بعث إلى بمال من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية ؟ فقال : نعم سألت أبا جعفر " عليه السلام " عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا ، فقلت : لأبي جعفر " عليه السلام " اه . . الباب 40 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 157 أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 84 مما يكتسب به .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 199