نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 198
39 = باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ، ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم . فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله . 2 - وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ، فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن ( إذا ) عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها . 3 - وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله .
الباب 39 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 156 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 362 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 157 - يب ج 1 ص 362 في التهذيب : فهو ضامن لها من حين أخرها . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 156 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 362 الموجود في الكافي حماد بن عيسى ، عن حريز . اه وهو معلق على ما أسنده قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حماد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 198