نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 178
( 11970 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى ؟ الامام ولا يقدر له شئ . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله . 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير ، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يجوز ان يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة . 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت إلى الصادق عليه السلام : هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك على ؟ فكتب ذلك جائز أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد والأقرب حمله على الجواز ، والأول على الكراهة ويأتي ما يدل على ذلك 24 = باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه ، وانه لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر كفايته لسنته 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 160 - يب ج 1 ص 379 أخرجه عنهما وعن المقنعة في 14 / 1 . ( 4 ) يب ج 1 ص 336 - صا ج 2 ص 38 . ( 5 ) يب ج 1 ص 336 - صا ج 2 ص 38 . يأتي ما يدل على الحكم الأخير اجمالا في ب 28 . الباب 24 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 155 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 178