نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 165
ابن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال : لا تصلح لغني ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمأة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله . ( 11930 ) 5 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم قال زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما . أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدم ما يدل على ذلك . 13 = باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الأقارب . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك إنهم عياله لازمون له . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
( 5 ) يب ج 1 ص 363 يأتي صدره في 4 / 28 في المطبوع : عن علي بن إبراهيم بن هاشم . تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 . الباب 13 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - صا ج 2 ص 33 أخرجه أيضا في ج 7 في 1 / 11 من النفقات ( 2 ) الفروع ج 1 ص 156 فيه وفى الاستبصار : حتى لا أحسب - يب ج 1 ص 364 و 377 - صا ج 2 ص 33 يأتي صدره في 2 / 15 في التهذيب المطبوع : عبد الله بن عتبة ( عقبة خ ل ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 165