نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 147
2 = باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه ، وان لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤديها إلى أهلها لما مضى قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هولها بأهل ، قد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ، قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى . 2 - وعنه عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة مثله غير أنه قال : إن اجتهد فقد برئ ، فإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا . ( 1187 ) 3 - وعنه عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال يعيد المعطي الزكاة . ورواه الصدوق مرسلا . 4 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
الباب 2 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 154 - يب ج 1 ص 378 تقدم صدره في 1 / 6 مما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 154 - يب ج 1 ص 378 فيه : وان قصره الحديث في المصدر : معلق مرسل راجع . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 154 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 33 الصحيح : ومحمد ابن إسماعيل كما في المصدر أخرجه عنهما وعن التهذيب بسند آخر في 1 / 50 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 154 الظاهر زيادة لفظة عنه ، على ما في المصدر .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 147