responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 144


فقال : يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال :
سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا قال : لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل ولا يوجد لها أهل ، قال : قلت : فإن لم تسعهم الصدقات ؟ فقال : إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ، ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم ، لا مما فرض الله لهم ، فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 11860 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال : الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عزو " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " قال الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم الحديث .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى الامام ولا يقدر له شئ .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 141 في المطبوع : محمد بن الحسن . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 141 - يب ج 1 ص 378 ذيله : فكل ما فرض الله إلى آخر ما يأتي في 1 / 54 في التهذيب المطبوع : أحمد بن خالد ( محمد بن خالد خ ل ) . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 160 - يب ج 1 ص 379 - المقنعة ص 43 أورده أيضا في 3 / 23 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست