نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 139
16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين بل يعطي بكف واحد مرة أو مرارا فيه حديثان
17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في بيع الثمار وفي الأطعمة
وإلا فقد أديتم حق يومكم . أقول : ويأتي على ذلك في الصدقة . 16 = باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكثير بل يعطى بكف واحد مرة أو مرارا ( 11845 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) قال : كان أبي يقول : من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه . 2 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " قال : كان فلان بن فلان الأنصاري سماه كان له حرث وكان إذا جزه تصدق به وبقي هو وعياله بغير شئ ، فجعل الله ذلك سرفا 17 = باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة
يأتي ما يدل عليه في ب 22 من الصدقة وذيله . الباب 16 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 160 - قرب الإسناد ص 162 . ( 2 ) تفسير العياشي : مخطوط . الباب 17 - فيه حديثان . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 161 فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار - المحاسن ص .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 139