responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 127


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب .
5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة ، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر ، فقال : في كل خمسة أوسق وسق ، والوسق ستون صاعا ، والزكاة فيهما سواء ، فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي ( علي بن محمد ) بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع عليه السلام : لي منه الخمس مما


تقدم في 3 / 9 مما تجب فيه الزكاة ما يحمل على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 هناك وتقدم هنا في 5 و 8 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 15 و ب 6 و 10 و 11 وفي 2 و 3 / 13 وفى ج 6 في 2 / 72 من الجهاد . الباب 5 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 352 صا ج 1 ص 16 و 17 . ( 2 ) يب ج 1 ص 352 - صا ج 2 ص 17 أخرجه أيضا في 2 / 8 مما يجب فيه الخمس .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست