responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 116


عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه .
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ( في حديث ) أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ .
( 11765 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك : ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه 16 = باب حكم مضى حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الاخر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ جر عليك المال فزكه ، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به .
أقول يأتي وجهه .
2 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد


( 5 ) يب ج 1 ص 351 تقدم صدره 11 / 1 وقطعة في 1 / 2 . ( 6 ) عيون الأخبار ص 266 أخرج مع زيادة في 11 / 2 ويأتي ذيله في 10 / 5 من المستحقين الزكاة . تقدم ما يدل عليه في 1 / 1 و ب 10 و 4 ر 14 مما تجب في الزكاة . راجع 1 و 8 / 13 و 1 / 17 منها ، وتقدم أيضا في ب 5 و 6 و 7 وممن تجب عليه الزكاة . راجع 6 / 4 هناك وتقدم هنا في 12 / 1 و 2 و 12 / 2 و ب 6 و 7 و 12 و 13 ويأتي ما يدل عليه في 2 / 17 وما ينافي في ب 16 هنا ويأتي أيضا في ب 11 من زكاة الغلات . و ب 51 و 2 / 52 من المستحقين للزكاة . الباب 16 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 149 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 149 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست