نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 115
يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ، قال : فقال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 15 = باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين ( 11760 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال ، قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه قال : لا كل ما لم يحل ( لا يحول ) عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة الحديث . محمد بن الحسن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد مثله . 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 14 من زكاة الأنعام . الباب 15 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 146 يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6 في الاستبصار : أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب . تقدم الحديث بتمامه في 2 / 8 وأوردنا هناك اختلاف ألفاظ الحديث . راجع . ( 4 ) يب ج 1 ص 358 أورده أيضا في 3 / 14 مما تجب الزكاة فيه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 115