responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 113


13 = باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وان بقي المال بعينه ، وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 11751 ) 2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة ، فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعنى ما حصل في يدك من ما لك فزكه ، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه


الباب 13 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 7 في الكافي : الحسين بن علي بن يقطين وفى طبعه الجديد : الحسين عن علي بن يقطين ، أخرجه أيضا في 4 / 8 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 147 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 7 و 10 ممن تجب عليه الزكاة ، وهنا في ب 1 و 2 باطلاقه ويأتي ما يدل عليه في ب 15 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست